السيد أحمد الموسوي الروضاتي

762

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان من عليه الحق باذلا فليس له أخذه منه 659 * إذا كان لرجل على رجل حق فوجد له مالا وكان مانعا كان له أن يأخذ منه بقدر حقه سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه إلا الوديعة فلا يجوز وسواء كان له بحقه بينة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن 659 * إذا كان نفسان لكل واحد منهما على صاحبه حق وكان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 * إذا كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه 665 عناوين مسائل الرهن * يجوز الرهن في السفر والحضر 296 * يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة 297 * لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق 297 * رهن المشاع جائز 297 * لا يحل للمرتهن ركوب الدابة 297 * إذا كان له في يد رجل مال فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويصير مقبوضا بإذنه فيه 297 * إذا غصب من غيره عينا ثم جعلها المغصوب منه رهنا في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه فالرهن صحيح 298 * لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 * إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 * لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة 298 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 299 * أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها 299 * إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن 300 * إذا رهن عند غيره شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل صح شرطه فإذا قبضه العدل لزم الرهن 300 * إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته 301 * العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع 301 * الرهن غير مضمون 301 * إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301